أكدت هيئة النقل العام أن لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، تنظم نشاط تأجير الشاحنات الذي عانى من انعدام التنظيم سابقاً، الأمر الذي يقضي على العشوائية في هذا النشاط ويخلق فرص عمل أكبر ومجالاً أوسع وأرحب للاستثمار، وتحقيق المفهوم الشامل لـ«صناعة النقل».

كما أعلنت هيئة النقل العام أن متطلب شهادة الكفاءة المهنية للسائقين والجدراة المهنية لمديري التشغيل يدخل حيز النفاذ بعد اعتماد مراكز التدريب والاختبار من الهيئة والجهات ذات العلاقة.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستعلن قريبا الشركات المؤهلة لتتبع الشاحنات وقياس أوزانها AVL، بما يحقق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات عبر متابعة الشُحنات والحفاظ على البُنى التحتية كالطُرق، وتحقيق أعلى معدلات السلامة.

كما أوضحت الهيئة أن «عقد النقل» ينظم العلاقة التعاقدية بين أطراف العقد حفظًا للحقوق، وهو العقد المبرم بين المُرسِل والناقل أو من ينوب عن أي منهما، وينص على الشروط التي بمقتضاها يتم نقل البضاعة مقابل أجر.

وأضافت: أمّا «وثيقة النقل» فهي المستند الصادر بموجب «عقد النقل»، ويعتبر إثباتاً على استلام الناقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها، ملتزماً بتسليمها إلى المُرسَل إليه بذات الحالة.

كما أوضحت هيئة النقل العام أن «عقد التأجير» هو العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر وفق أحكام اللائحة المنظمة، وهذا العقد يُحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين أطراف العقد.

أمّا «بيان الحمولة» فهو قائمة البضائع المحملة على الشاحنة في الرحلة الواحدة، وتشمل وصف وأعداد وأوزان وأبعاد البضائع وعناوين المرسِلين والمرسل إليهم.

كما بينت هيئة النقل أن اللائحة ألزمت الناقل بعدد من الضوابط لسلامة عمليات النقل عند نقل المواد الخطرة والحاويات والمواد المبردة والحيوانات الحية وسحب ونقل السيارات، لضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة.

كما تدعم اللائحة الاستثمارات الحقيقية البعيدة عن التستر عبر عدم اشتراط الملكية المباشرة والسماح بالحلول التمويلية وذلك للحد الأدنى من عدد الشاحنات.

وأكدت الهيئة أنه لضمان تطبيق اللائحة ولمحاربة النقل غير النظامي، ولتتبع الشُحنات، تعكف هيئة النقل العام على إطلاق بوابة إلكترونية لإدارة كافة عمليات نقل البضائع، وضمان تسليم هذه البضائع بالحالة التي شُحنت بها والالتزام بالوقت المحدد للاستلام، كما تطلق الهيئة شروطًا خاصة لـ«وساطة الشحن» إلكترونياً بعد دخول اللائحة حيز النفاذ اعتباراً من غرة صفر 1440؛ لمواكبة التطور التقني ودوره المهم في رفع كفاءة صناعة النقل.