أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اليوم (الإثنين)، عن تحديث بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات المعمول بها حالياً.

واشتملت التعديلات التي أعلنتها المؤسسة في بيان؛ تعديل المادة (الثامنة) المتعلقة بحق رجوع شركة التأمين على المؤمن لهم ومطالبتهم بتعويض الشركة عمّا تم دفعه للغير في حال انطباق إحدى حالات الرجوع المحددة بالوثيقة، حيث تم تحديد مدة أقصاها سنة لتمارس شركة التأمين حقها في الرجوع على المؤمن لهم.

وأشارت إلى أنه تم إدراج هذا التعديل في الوثيقة الموحدة؛ لتلافي إشكالية تضرر الطرف الثالث المتضرر من حادِث مروري تسببت به مركبة مؤمن عليها عند ارتكاب المؤمن له أو سائق المركبة المؤمن عليها مخالفات مرورية أو الإخلال بشروط وثيقة التأمين.

كما جرى تعديل أحد الشروط العامة المدرجة في المادة (السابعة) من الوثيقة، والمتعلق بإدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين “سمة”، بحيث تم حصرها في حق شركات التأمين في إدراج اسم المؤمن له في حال التعثر عن سداد اشتراك التأمين فقط دون التعثر في دفع المطالبات المستحقة بناءً على حق الرجوع.