اعتمد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح الجاسر، لائحة التحقيق في الحوادث البحرية، ومن المقرر بدء العمل بها خلال 30 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وحددت اللائحة الحادث البحري بأي واقعة مرتبطة بتشغيل سفينة ينتج عنها وفاة أو فقدان أو إصابة خطيرة لشخص من السفينة، أو تعريض السفينة أو مشغلّيها للخطر، أو حدوث ضرر مادي لجسمها أو معدّاتها، أو ضرر مادي لبنية تحتية بحرية قد يعرض السفينة للخطر.

وتطبق اللائحة على كافة السفن التي ترفع العلم السعودي – أينما وجدت- وعلى السفن الأجنبية التي تعمل في موانئ المملكة وبحرها الإقليمي، والسفن الأجنبية المتواجدة ضمن المناطق البحرية للمملكة أو بناءً على طلب مكتوب من الدولة ذات العلاقة، ويستثنى من ذلك السفن الحربية.

وأوكلت اللائحة مهمة التحقيق في الحوادث البحرية إلى مكتب مستقل من الجهات ذات العلاقة بالحادثة، على أن تتولى هيئة النقل العام التحقيق في الحوادث شديدة الخطورة.

وأوضحت اللائحة إجراءات الإبلاغ عن الحوادث البحرية، ومضمون هذه البلاغات، وكذلك إجراءات التحقيق وإعداد التقرير.

ويُعاقب بالغرامة 5000 ريال ربّان السفينة الذي لم يبلّغ عن الحادثة أو لم يعدّ تقريرًا مبدئيًا عنها، كما يُعاقب مجهز السفينة أو وكيلها في حال عدم إبلاغه عن الحادث بغرامة 10 آلاف ريال، فيما ترتفع العقوبة إلى 20 ألفًا لكل شخص يقوم بإتلاف الأدلة أو إخفاء أو تغيير مواصفاتها عمدًا.

يذكر أن الغرض من التحقيق في الحوادث البحرية هو جمع المعلومات والأدلة وتحليلها واستخلاص النتائج؛ لبيان الأسباب والعوامل المساهمة في وقوع هذه الحوادث، ووضع التوصيات واتخاذ ما يلزم بهدف تفادي وقوع أحداث مماثلة في المستقبل، دون أن يكون الغرض من التحقيق تحديد المسؤولية.