صحيفة عسير _ شذى الشهري :
يدخل تطبيق ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم ، بتعاون 5 جهات حكومية وهي كل من وزارة العمل، البلديات، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدفاع المدني، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وكانت أبرز تلك الشروط عدم تجاوز فترة العمل الساعة الحادية عشرة مساء مع وضع لوحات توضح ذلك على مدخل المحل، إضافة لإمهال المحلات القائمة التي تمارس ذات النشاط أن تصحح أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنة ابتداء من يوم الأربعاء.
وتقتصر الضوابط على ممارسة النشاط بكل ما يتعلق بالمشاغل النسائية ، وجاء في جملة الشروط المفروضة على المتقدمة لطلب الحصول على الترخيص أن تكون المتقدمة للحصول على الترخيص لممارسة النشاط سعودية الجنسية .
وفيما يختص باشتراطات ممارسات التزيين النسائي في المحل أن تكون غير محكوم عليها بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها، وألا يقل عمرها عن 25 عاما يستثنى من ذلك الحاصلة على دبلوم التجميل من إحدى الكليات التقنية للبنات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو ما يعادل الدبلوم معتمدا من المؤسسة، و أن تحصل على شهادة صحية معتمدة من البلدية تثبت سلامتها من الأمراض المعدية، مع ضرورة التزامها باللباس المحتشم داخل المشغل بذاته .>