اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص عدداً من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، على أن يُعمل باللائحة المعدلة فور صدورها.
ونصت التعديلات على ألا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن 25 مليون ريال، وألا يقل مؤهل طالب الترخيص لمكتب الاستقدام عن الدرجة الجامعية، وضرورة التزامه بحضور الساعات التدريبية التي تقرُّها الوزارة لصاحب المكتب ومديري الإدارات التنفيذية في الشركات.
وشملت التعديلات أهمية وجود مراقبين لضبط المخالفات، وتقييم عدم الالتزام من قبل المرخص لهم، كما اعتمدت تكليف مراجع خارجي أو أكثر للتحقق من تدفق إيرادات المرخص له، والتأكد من خلوها من أي صور الاتجار بالأشخاص أو بيع التأشيرات أو دفع العمالة لتكاليف الاستقدام قبل استقدامهم.
ومنحت التعديلات، وزارة العمل، الحق في إيقاف خدمة إبرام عقود التوسط وأي خدمة أخرى لمدة لا تزيد عن ستة أشهر في المرة الأولى، وذلك خلال مدة 24 شهراً متتالية، إذا زادت نسبة التغيب ورفض العمل من قِبل العمالة عن النسبة التي تحددها الوزارة، وفي حال التكرار تضاعف مدة الإيقاف.
وألزمت التعديلات المرخص لهم بإنشاء إدارة التزام للتقييم الذاتي للشركة، وتخصيص حساب بنكي معتمد للإيرادات فيما يخص مكاتب الاستقدام، وتحديث هذا الحساب في النظام الإلكتروني المعتمد.
وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات تهدف لتطوير قطاع الاستقدام، وضبط الأداء في القطاع بما يرفع مستوى الجودة، وتلبية متطلبات العملاء، وحفظ حقوق كافة الأطراف.>