صحيفة عسير ــ متابعات
نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية، بعد موافقة وزير التجارة، ماجد القصبي، عليها، وبدء العمل بها في 26 ماس الماضي.
واشترطت اللائحة لتأسيس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر: أن يكون المالك مرخصًا له بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية، والالتزام عند تأسيس شركة مهنية لممارسة أكثر من مهنة حرة بالشروط والضوابط المنصوص عليها في المادتين (العاشرة) و(الحادية عشرة) من اللائحة بما يتفق مع طبيعتها كشركة مملوكة لشخص واحد.
وتضمنت شروط وضوابط تأسيس شركة مهنية بالمشاركة مع شركة مهنية غير سعودية، ألا تقل حصة المرخص لهم السعوديين عن (25%) من رأس مال الشركة المهنية، بالإضافة إلى أن تكون الشركة المهنية غير السعودية التي تنوي المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ذات سمعة متميزة في مجال المهنة الحرة.
كما يشترط أن تقوم الشركة المهنية غير السعودية بنقل الخبرة والمعرفة الفنية إلى الشركة المهنية وتدريب السعوديين فيها.
وجاء المقابل المالي لقيد الشركة المهنية في السجل، على النحو التالي:
>