صحيفة عسير ــ متابعات
قالت النيابة العامة إن الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمرٍ جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه، حال تحقق المُقتضى النظامي بشأنه.
وأوضحت النيابة العامة، أن المادة 122 من نظام الإجراءات الجزائية منحت المحقق الحق في إصدار أمرٍ قبض جديد على المُتهم وتوقيفه، إذا قويت الأدلة ضد المتهم، أو إذا أخل بما شرط عليه، أو إذا وُجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
>