صحيفة عسير ــ متابعات
جددت وزارة الداخلية، تحذيرها من استخدام التصريح أو الإذن الممنوح للتنقل في وقت منع التجول، في غير ما خصص له، مؤكدةً أن عقوبة الوافدين المُخالفين لذلك تصل إلى الإبعاد عن المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الغرامة في تلك الحالة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو السجن والغرامة معاً، مع سحب التصريح أو الإذن الممنوح للشخص المُخالف.
ونوهت إلى أنه في حال كانت المُخالفة صادرة بحق أفراد غير سعوديين فستكون العقوبة الإبعاد عن المملكة، ومنع الدخول نهائياً، بعد تنفيذ العقوبة المُتخذة في حقه، مبينةً أن تطبيق العقوبة المنصوص عليها لا يخل بأي عقوبة أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً.>