صحيفة عسير ــ متابعات
أوضح نظام العمل، أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.
وجاء نص المادة (155) من النظام على أنه “لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع”.
يُشار إلى أن المادة (156) من النظام تمنع صاحب العمل من فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، على ألا تتجاوز مدة غيابها 180 يوماً، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع خلال الـ180 يوماً السابقة على التاريخ المحتمل للولادة.
>