صحيفة عسير: احمدال عايض عسيري
أكد المرور السعودي، ضرورة سداد المخالفات المقررة على السيارات في حالة بيعها لمحلات التشليح.
وتلقى المرور السعودي تساؤلًا من أحد متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيه: «هل يلزم سداد المخالفات في حالة بيع السيارة تشليح وإسقاط اللوحات؟».
وردَّ المرور السعودي بأنه يلزم تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة الخاصة بالمركبة سارية، ثم إحضار ورقة بيع السيارة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة ليتم اسقاطها من سجلات البائع.
يشار إلى أن محال شراء المركبات التالفة تعرف بمحال تشليح السيارات، والتي يشتري أصحابها السيارات التي لم تعد تصلح للاستخدام لتفكيكها وبيع كل قطعة منها على حدة.
وتنص المادة «65» من نظام المرور على، «عدم جواز بيع أي مركبة تالفة أو شرائها إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال وفي حال التكرار تضاعف العقوبة وفي حالة بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها يجب أن يكون محل بيع المركبات الملغي تسجيلها (التشليح) مصرَّحًا له من قبل الجهات المختصة ومرتبطًا بمركز المعلومات الوطني».
كما ينص نظام المرور على أنه «في حالة بيع مركبة تالفة يجب تسليم اللوحات ورخصة السير لإدارة المرو ر المختصة، وتسديد الرسوم والغرامات إن وجدت، وتتولى الإدارة العامة للمرور إعداد نموذج التصريح اللازم لإسقاط المركبة التالفة عبر الحاسب الآلي ولا تستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بها، كما لا يجوز إعادة تسجيل مركبة أسقطت بسبب تلفها، وعلى إدارة المرور متابعة محالات بيع المركبات الملغى تسجيلها».
>