صحيفة عسير ــ متابعات
ذكرت مصادر أن مركز البحوث التابع لوزارة العدل أقرَّ اعتبار مَن رمى خصمه حال التقاضي بخلَّة سوء، كفسق أو سرقة أو غيرهما، لمصلحة في صلب الدعوى؛ فإنه لا يُعاقب إذا ثبُت صدقه في ذلك.
وأضافت المصادر أن المركز فرَّق بين الشتم الذي يكون لمصلحة في الخصومة ويثبت صحتها، وبين المشاتمة والأذى المجرد إذ أن المتقاضي إذا لم يثبت المصلحة وصحة ما قاله فيعاقب.
وأشارت وفقاً لـ”عكاظ” إلى أن ذلك صدر بحكم نهائي من محكمتي استئناف الرياض ومكة المكرمة.
من جانبه، أوضح المستشار القانوني صالح الشبرمي أن القذف أو توجيه التهم حال التقاضي ينقسم إلى قسمين: الأول ما كان أصلاً في الدعوى ومؤثراً في سيرها كأن يقول المدعِي إن المدَّعَى عليه قد سرق مالي وهو لازم لنظر الدعوى لأن القضية قضية سرقة.
أما النوع الآخر –بحسب الشبرمي- فهو ما ليس أصلاً في الدعوى ولا فرعاً عنها وإنما محض افتراء وإساءة سمعة؛ كأن يقول المدَّعِي إن المدَّعَى عليه قد سرق مالي فيرد الأخير بقذف المدَّعِي قذفاً موجباً للحد الشرعي وهو ليس من لازم نظر الدعوى.
>