صحيفة عسير ــ متابعات
كشفت لائحة النظام البحري التجاري التي نُشرت أمس في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء مؤخرا، عن إلزام أي سفينه سعودية مسجلة في أحد الموانئ السعودية، برفع علم المملكة، ويغرَّم كل مالك أو ربان مخالف لهذا الأمر بغرامة تتراوح من 100 ألف إلى مليون ريال.
وأوضحت اللائحة في تفاصيلها أن السفينة تكتسب الجنسية السعودية إذا كانت مسجلة في أحد موانئ المملكة، وكانت مملوكة بكاملها لشخص يتمتع بهذه الجنسية، وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمن يتمتع بهذه الجنسية.
وأبانت أنه لا يجوز للسفينة أن ترفع علما غير علم المملكة، إلا في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق أو الأسر ، كما أنه لا يجوز لغير السفن السعودية ممارسة نشاط القطر أو الإرشاد أو خدمات التموين في مناطق المملكة البحرية.
ولا يجوز لها مزاولة أعمال النقل الساحلي بين موانئ المملكة، ولا يجوز لأي سفينة ذاتية الدفع أن تبحر رافعة علم المملكة إلا إذا كانت مسجلة وفقا لأحكام النظام، مع إعفاء ثلاثة أنواع من التسجيل.
كما ألزمت كل سفينة سعودية أن تتخذ لها اسماً، ويُكتب اسمها على مقدمتها من الجانبين وعلى مؤخرتها بحروف عربية ولاتينية ظاهرة وبلون مختلف عن لونها، ويجب كذلك كتابة ميناء تسجيل السفينة بالحروف نفسها على مؤخرتها، وكتابة جميع البيانات والعلامات المميزة التي تحددها اللوائح.
وفيما يخص العقوبات الخاصة باللائحة فرضت غرامة من 100 ألف – مليون ريال، على كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة فيها، وكل مالك أو مجهز أو ربان أخفى أو شوّه أو طمس أو محا أي بيان من بيانات السفينة.
كما فرضت غرامة من 100 ألف – 500 ألف ريال، على مجهز المنصة البحرية في حالة تشغيلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة، وكل من منع إنقاذ سفينة جانحة أو معرضة لخطر الجنوح، أو إعاقة أو حاول إعاقته، وغرامة من – 10 آلاف -100 ألف ريال، على كل ربان لم يستجِب لطلب استغاثة لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو لإنقاذ شخص يُعثر عليه في البحر، وغرامة من 10 آلاف – 50 ألف ريال على كل شخص يتولى إرشاد سفينة دون أن يكون حاملا لتصريح من السلطة المختصة.>