صحيفة عسير ــ متابعات
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي متهم، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً، بعد محاكمة تجرى وفقاً للمقتضى الشرعي.
وأوضحت النيابة أنه “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، وذلك بعد إجراء تحقيق ومحاكمة عادلة، متوَّجة بتمتع المتهم بكافة الحقوق والضمانات المكفولة شرعاً والمقررة نظاماً.
من جانب آخر، أشارت النيابة إلى أن نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية كفل للمجني عليه حق تحريك الدعوى الجزائية الخاصة برفعها أمام المحكمة المختصة مباشرة، وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام.>