تضمنت تعديلات أجريت على اللائحة التنفيذية لمركز الإقامة المميزة، إضافة بعض الفقرات الجديدة للمواد، وإجراء تعديلات على أخرى.

وأوضح مركز الإقامة المميزة أن من التعديلات التي أجريت؛ تعديل المادة 11 لتنص على أنه في حال وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدان الأهلية تنتقل الحقوق والمزايا المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من اللائحة، لأفراد أسرته لمرة واحدة وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

وأنه في حال وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية دون وجود الأزواج، يتولى المركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تمتع الأولاد دون سن 21 سنة بالحقوق والمزايا المقررة لحامل الإقامة المميزة.

وفي حال إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها، يجوز لأي من أفراد الأسرة التقدم بطلب للمركز للحصول على الإقامة المميزة، ويتولى المركز دراسة الطلب والبت فيه.

وأبان المركز أنه تمت إضافة 4 فقرات جديدة إلى اللائحة، بإضافة فقرة للمادة الثانية تنص على أنه “يمكن لحامل الاقامة المميزة ربط سجله بسجل الوالدين والأولاد ممن تجاوزوا سنة 21 سنة وفق المسوغات النظامية”، وإضافة فقرة للمادة الرابعة مضمونها أنه في حال عدم استكمال المتقدم المعلومات والبيانات المطلوبة بعد تقديمه الطلب خلال مدة أقصاها 3 أشهر، يكون للمركز صلاحية إلغاء الطلب.

وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرتين للمادة العاشرة؛ الأولى: “مزاولة الأعمال التجارية من قبل الأزواج في حال وفاة حامل الإقامة المميزة الأساسي، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي”، والثانية: “امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية من قبل الأزواج في حال وفاة حامل الإقامة المميزة، ولا يخل امتلاكهم للعقارات السكنية والتجارية والصناعية بتطبيق الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي المقررة نظاماً”.