أصدرت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.

وتضمّن قرار الموافقة على اللائحة أن يسري العمل اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وبحسب اللائحة، يُقصد بالمال المنقول: المال المنقول المادي الذي يُستخدم عادةً في أكثر من دولة، ولو لم يكن موجوداً في المملكة في تاريخ إنشاء حق الضمان، أو المال المنقول المعنوي أو الحقوق لدى الغير إذا كان مقر إقامة الضامن في المملكة، ولو لم تكن الضمانة موجودةً في المملكة أو مستحقة الأداء فيها.

وتُعد الحيازة هي الوسيلة الوحيدة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير، إذا كانت الضمانة عبارة عن سندات كتابية، أو حسابات دائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية، أو المبالغ النقدية.

ويمكن الاطلاع على اللائحة كاملة من هنا