دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَيْ أبريل ويوليو الماضيين، وذلك في موعد أقصاه 31 أغسطس الجاري.

وحَثّت الهيئة المكلفين على المسارعة بتقديم إقراراتهم عبر موقعها الإلكتروني، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها، وتجنباً لغرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، بواقع 5% من قيمة الضريبة غير المسددة.

وبحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، فإن على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، تقديم إقراراتها شهرياً، في موعدٍ أقصاه نهاية الشهر التالي للفترة الضريبية.