صحيفة عسير _ متابعات
أكدت النيابة العامة أن والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما ملزمون بإلحاقه بالمدرسة، ولا يجوز لأي منهم التسبب في انقطاعه عن التعليم وحجب الأوراق الثبوتية للطفل.
وأشارت إلى أن المادة 3 من نظام حماية الطفل اعتبرت أنه يُعد إيذاء وإهمالا للطفل إذا تم إبقاؤه دون سند عائلي، وعدم استخراج أوراقه الثبوتية وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، والتسبب في انقطاعه عن التعليم.>