صحيفة عسير ــ متابعات
جددت المؤسسة العامة للتأمينات تأكيدها أن هناك 8 فئات هم الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق معاش المتقاعد عقب وفاته.
وأوضحت أن المطلقة طلاقا رجعياً، متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق، تستحق معاشًا، بالإضافة لأرملة أو أرامل المشترك المتوفى، وكذلك أرمل المشتركة إذا كان عاجزاً عن الكسب ، ويعتبر عاجزًا حكما إذا تجاوز الستين وقت الوفاة.
وبينت أن أبناء المشترك المتوفى ضمن الفئات المستحقة حتى عمر 21 سنة ويمدد لـ26 سنة إِذَا كانوا يكملون دراستهم، ولا يشترط أي حد لسن العاجزين منهم، أما البنات فحتى زواجهن.
وأشارت إلى أن أبناء وبنات ابن المشترك الذي توفي أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته، لهم الحق في المعاش بنفس شروط الأبناء والبنات، وكذلك إخوة وأخوات المشترك المتوفى الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته.
وأقرت بحق الأب والأم في المعاش، ما داما تحت إعالته حتى تاريخ وفاته، بشرط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين ، وكذلك الجد والجدة.