صحيفة عسير ــ متابعات
كشفت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن أبرز ملامح نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد، الذي أقرّه مجلس الوزراء في جلسته أمس (الثلاثاء).
وأوضحت الهيئة أنه سيتم فصل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة عن تنظيم الهيئة، وتغيير المسمى إلى (الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين).
وبيّنت أن النظام الجديد يحتوي على 22 مادة تعمل على مواكبة التطور الملحوظ وتسهم في زيادة المحاسبين القانونيين وتنظيم مهن مرتبطة بمهن المحاسبة والمراجعة لحاجة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتلك المهن.
وتضمنت المادة السابعة من النظام التزام المحاسب القانوني بما يلي:
– التوقيع والمصادقة على التقارير الصادرة منه، ويكون التوقيع والمصادقة في الشركة المهنية من الشريك الذي شارك في إعداد التقرير أو أشرف على إعداده.
– أن يتخذ اسمه الشخصي اسماً لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسماً مبتكراً على أن يكون مقروناً باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره.
– أن يزود الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه وفق ما تحدده اللائحة.
– التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها، وبمعايير المحاسبة والمراجعة، والمعايير الفنية، التي يعتمدها المجلس.
– حفظ مستندات العمل ونسخ من التقارير والقوائم المالية بوسائل الحفظ اللازمة وفق ضوابط تحددها اللائحة، وذلك لمدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية يراجعها.
– تزويد الهيئة – كلما طلب منه ذلك – بالقوائم المالية التي راجعها والتقارير التي أعدها بالوسيلة التي تحددها.
– توظيف نسبة محددة من السعوديين من مجموع عامليه الفنيين وفقاً لما تحدده اللائحة، وبما يتماشى مع نظام العمل والقرارات ذات العلاقة به.
– الالتزام بالنسبة التي تحددها اللائحة لعدد ساعات إشرافه على كل عملية مراجعة أصدر تقريراً في شأنها.
وحظرت المادة الثامنة على المحاسب القانوني القيام بأي مما يلي:
– مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
– تجاوز الحد الأعلى الذي يحدده المجلس لعدد الشركات المساهمة المدرجة الذي تحدده هيئة السوق المالية، أو الشركات المساهمة غير المدرجة، التي يمكن مراجعتها سنوياً.
– إفشاء أي معلومة تتعلق بأي من عملائه توصل إليها من خلال عمله المهني، أو استخدمها لمنفعته الخاصة؛ إلا بموافقة صريحة من العميل أو بناءً على طلب من الجهات الرسمية المختصة.
– مراجعة حسابات الشركات المساهمة وحسابات البنوك والهيئات والمؤسسات العامة قبل مضي مدة 5 سنوات من تاريخ حصوله على الترخيص.
وللاطلاع على باقي المواد يرجى الضغط على هذا الرابط.