صحيفة عسير _ متابعات
أكدت النيابة العامة أن التزوير هو كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام حدث بسوء نية قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
وشددت على أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، كل من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها.
واشترطت أن يكون الشخص عالماً بذلك وقاصداً الإيهام بانها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير.