بقلم / حسن سلطان المازني
ورد ضمن شروط إحكام شرط لم أفهم محتواه فربما يكون لدى إحكام معنىً آخر غير الذي فهمناه ومنطوق هذا الشرط (أقر بموافقتي على التخطيط وعدم المطالبة بالتعويض او المعارضة لأي من الإجراءات المتصلة بموقع العقار محل طلب التملك) فالذي فهمته وفهمه الكثير انه في حال جاءت نزع ملكية للعقار للمصلحة العامة لا يحق لي المطالبة بالتعويض او المعارضة وأعتقد في هكذا حال ان الدولة حرسها الله ليست بحاجة إلى أملاك المواطنين فهي ومذ تأسيس هذا الكيان على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه والدولة تعطي المواطن ولا تأخذ منه وهي احرص منا على ممتكاتنا فكيف لمنصة إحكام ان تساوي بهذا الشرط بين العقار الذي تم أحياؤه بعد ١٣٨٧هـ وبين الأملاك الجدية التي توارثتها الاجيال جيل بعد جيل خاصة في المناطق الجنوبية وبعض مناطق المملكة الأخرى وهذا الشرط جعل الكثير من المواطنين بين متوقف ومتردد عن الإجابة على هذا الشرط تخوفاً من أن يطيح فص الملح في الماء فيذوب فالذين لديهم أملاك جدية يرون في هذا الشرط اجحاف ولا يتناسب ووضع العقارات الجدية والمثبت تقادمها عبر التصوير الفضائي (قوقل) لذلك نتمنى من منصة إحكام ان تشرح للمواطن المقصود تحديداً من هذا الشرط واذا كان مآله إلى ماتوقعه المواطن ان تبادر إحكام تلطفاً ورجاءاً في تعديل هذا الشرط خاصة في ما يتعلق بالعقار الجدي المتوارث وازالة التخوف لدى المواطن من هذا الشرط وكلنا طاعة لله ثم لولي الأمر حفظ الله هذه البلاد وشعبها وولاة أمرها من كل شر ومكروه.