صحيفة عسير ــ متابعات
لا يُعد وجود الحق كافياً للمطالبة به، وإنما يجب على صاحبه إثباته حتى يُقضى له به، ومن هذا المنطلق تعرّف وزارة العدل ضمن رسائلها التوعوية للمواطنين والمقيمين، بطرق الإثبات في نظام المرافعات الشرعية المتبعة في المملكة.
وأوضحت الوزارة أن طرق الإثبات المعتمدة في نظام المرافعات الشرعية المتبع في المملكة 7، وهي: الإقرار، والمعاينة، واليمين، والخبرة، والشهادة، والكتابة، والقرائن.
وعرّفت الوزارة الإقرار بأنه إخبار ثبوت حق للغير على نفسه، والمعاينة هي عندما تقرر المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكنا.
وفيما يخص اليمين، فهو ثبوت الحق أو نفيه أمام القاضي بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته، والخبرة تعني الحصول على المعلومات الضرورية عن طريق أهل الاختصاص.
>