أكد ديوان المظالم أنه يجوز التظلم من قرارات العقوبة الصادرة من الجهات المختصة بشأن مخالفات “كورونا” خلال 60 يوما من صدور العقوبة.

جاء ذلك خلال ورشة علمية عُقدت عن بُعد لقضاة المحاكم الإدارية في عدد من مناطق المملكة، حول الطعن على قرارات مخالفات الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة “كورونا”.

وأبان ديوان المظالم أن الورشة تناولت العقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا الصادرة من الجهات المختصة، كما تستهدف ضمن أهدافها أثر النص الوارد في لائحة العقوبات لمخالفي الإجراءات الاحترازية على اختصاص محاكم الديوان.