صحيفة عسير ـ متابعات ـ فاطمة محمد مبارك
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، التعديلات التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء بشأن بعض مواد نظام العمل.
وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أنه «قد أضيفت إلى واجبات صاحب العمل، أن يتمتع عن القيام بكل ما من شأنه إضعاف أو ابطال تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، وإضافة إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أيام للعامل في حالة وفاة الأخ أو الأخت، وإضافة حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما في عقد التدريب، وزيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعا، وإمكانية الاتفاق للحصول على إجازة مدفوعة الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية».
وتابعت: كذلك تم تحديد آلية مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي إذا خلا العقد من بيان مدته، ووجوب تحديد فترة التجربة في عقد العمل على ألا يزيد في جميع الأحوال عن 180 يوما، وإضافة تعريف (الاستقالة) و (الإسناد) وإضافة مادة توضح إجراءات الاستقالة، وإضافة حالة لإنهاء عقد العمل مرتبطة بإجراءات الإفلاس وتنص على (صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة، بإنهاء عقد العمل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس) وتعديل فترة الإشعار لإنهاء العقد عير محدد المدة لتكون 30 يوما إذا كان الإنهاء من طرف العامل و60 يوما إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل.
ووفق الوزارة، ستسهم هذه التعديلات في خلق سوق عمل جاذب ومميز وفق أفضل الممارسات العالمية إضافةً إلى خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين والعاملين، مما يسهم في انخفاض الدوران الوظيفي وتقليل النزاعات والخلافات العمالية، كما تساعد على تعزيز فرص التفرغ للتطوير والإبداع وحفظ الحقوق لطرفي العلاقة التعاقدية، وتطوير الكوادر البشرية كما ستعزز التعديلات أيضاً في تشجيع الاستثمار الأجنبي وجذب الكفاءات التي يحتاجها سوق العمل.